وإلا لفقرائهم يعطى الوصي من شاء منهم . شرح التكملة ، لتعذر التمليك حينئذ فيراد به القربة .
( وفي بني فلان يختص بذكورهم ) ولو أغنياء ( إلا إذا كان ) فلان عبارة عن ( اسم قبيلة أو )
اسم ( فخذ ، فيتناول الإناث ) لان المراد حينئذ مجرد الانتساب كما في بني آدم ، ولهذا يدخل فيه
أيضا ( مولى العتاقة و ) مولى ( الموالاة وحلفاؤهم ) يعني وهم يحصون ، وإلا فالوصية باطلة ،
والأصل أن الوصية متى وقعت باسم ينبئ عن الحاجة كأيتام بني فلان تصح ، وإن لم يحصوا على
ما مر لوقوعها لله تعالى وهو معلوم وإن كان لا ينبئ عن الحاجة ، فإن أحصوا صحت ويجعل
تمليكا ، وإلا بطلت . وتمامه في الاختيار .
( أوصى من له معتقون ومعتقون لمواليه بطلت ) لان اللفظ مشترك ، ولا عموم له عندنا ،
ولا قرينة تدل على أحدهما ، ولا فرق في ذلك عند عاملا أصحابنا بين النفي والاثبات . واختار
شمس الأئمة وصاحب الهداية أنه يعم إذا وقع في حيز النفي ، وحينئذ فقولهم لو حلف لا يكلم
الدر المختار — صفحة 272
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٧٢