على عدد الرؤوس ، ثم ما أصاب الورثة يقسم بينهم للذكر كالأنثيين كما مر ، فلو مات الموصي
قبل موته : أي موت الموصي لورثته أو عقبه بطلت الوصية لورثته أو عقبه . ثم إن كان معهم
موصى له آخر كقوله أوصيت لفلان ولورثته وعقبه كانت الوصية كلها لفلان الموصى له دون
ورثته وعقبه ، لان الاسم لا يتناولهم إلا بعد الموت . وتمامه في السراج . وفيه عقبه ولده من
الذكور والإناث ، فإن ماتوا فولد ولده كذلك ، ولا يدخل أولاد الإناث لأنهم عقب آبائهم لا
له .
( وفي أيتام بنيه ) أي بني فلان ، واليتيم اسم لمن مات أبوه قبل الحلم . قال ( ص ) : لا يتم
بعد البلوغ ( وعميانهم وزمناهم وأراملهم ) الأرامل : الذي لا يقدر على شئ رجلا كان أو امرأة ،
ويؤيده قوله ( دخل ) في الوصية ( فقيرهم وغنيهم وذكرهم وأنثاهم ) وقسم سوية ( إن أحصوا ) بغير
كتاب أو حساب فإنه حينئذ يكون تمليكا لهم ،
الدر المختار — صفحة 271
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٧١