تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
على عدد الرؤوس ، ثم ما أصاب الورثة يقسم بينهم للذكر كالأنثيين كما مر ، فلو مات الموصي قبل موته : أي موت الموصي لورثته أو عقبه بطلت الوصية لورثته أو عقبه . ثم إن كان معهم موصى له آخر كقوله أوصيت لفلان ولورثته وعقبه كانت الوصية كلها لفلان الموصى له دون ورثته وعقبه ، لان الاسم لا يتناولهم إلا بعد الموت . وتمامه في السراج . وفيه عقبه ولده من الذكور والإناث ، فإن ماتوا فولد ولده كذلك ، ولا يدخل أولاد الإناث لأنهم عقب آبائهم لا له . ( وفي أيتام بنيه ) أي بني فلان ، واليتيم اسم لمن مات أبوه قبل الحلم . قال ( ص ) : لا يتم بعد البلوغ ( وعميانهم وزمناهم وأراملهم ) الأرامل : الذي لا يقدر على شئ رجلا كان أو امرأة ، ويؤيده قوله ( دخل ) في الوصية ( فقيرهم وغنيهم وذكرهم وأنثاهم ) وقسم سوية ( إن أحصوا ) بغير كتاب أو حساب فإنه حينئذ يكون تمليكا لهم ،
الدر المختار — صفحة 271 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي