( ويكون للاثنين فصاعدا ) يعني أقل الجمع في الوصية اثنان كما في الميراث ( فإن كان له )
للموصي ( عمان وخالان فهي لعميه ) كالإرث ، وقالا أرباعا .
( ولو له عم وخالان كان له النصف ولهما النصف ) وقالا : أثلاثا ( ولو عم واحد لا غير فله
نصفها ويرد النصف ) الآخر ( إلى الورثة ) لعدم من يستحقه ( ولو عم وعمة استويا ) لاستواء
قرابتهما ( ولو انعدم المحرم بطلت ) خلافا لهما ( ولولد فلان ) فهي ( للذكر والأنثى سواء ) لان اسم
الولد يعم الكل حتى الحمل .
ولا يدخل ولد ابن مع صلب ، فلو له بنات لصلبه وبنو ابن فهي للبنات عملا
بالحقيقة ، فلو تعذرت صرف إلى المجاز تحرزا عن التعطيل ، ولا يدخل أولاد البنات . وعن
محمد : يدخلون . اختيار ( ولورثة فلان للذكر مثل حظ الأنثيين ) لأنه اعتبار الوراثة ( وشرط
صحتها ) أي الوصية ( هنا ) أي في الوصية لورثة فلان وما في معناها كعقب فلان ( موت الموصي
لورثته ) أو لعقبه ( قبل موت الموصي ) لان الورثة والعقب إنما يكون بعد الموت ، ثم إن كان معهم
موصى له آخر قسم بينهم وبينه
الدر المختار — صفحة 270
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٧٠