تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
قلت : بقي لو كانت الوصايا دون الثلث ، هل يعزل الثلث كله أو بقدر الوصايا ؟ لم أره . وبقي أيضا هل يلزمهم أن يصدقوه في أكثر من الثلث ؟ يراجع ابن الكمال به ( ولأجنبي ووراثة أو قاتله نصف الوصية وبطل للوارث والقاتل ) لأنهما من أهل الوصية على ما مر ، ولذا تصح بإجارة الوارث ( بخلاف ما إذا أقر بعين أو دين لوارثه ولأجنبي ) حيث ( لا يصح في حق الأجنبي أيضا ) لأنه إقرار بعقد سابق بينهما ، فإذا لغا بعضه لغا باقيه ضرورة . قيل : هذا إذا