تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
الخ صريح في اعتبار حالة الايجاب . وقيل : فيه روايتان ( ولو قال بين زيد وعمرو هو ميت لزيد نصفه ) لان كلمة بين توجب التنصيف ، حتى لو قال ثلثه بين زيد وسكت فله نصفه أيضا ( وبثلثه وهو ) أي الموصي ( فقير ) وقت وصيته ( له ثلث ماله عند موته ) سواء ( اكتسبه بعد الوصية أو قبلها ) لما تقرر أن الوصية إيجاب بعد الموت ( إذا لم يكن الموصى به عينا أو نوعا معينا ، أما إذا أوصى بعين أو نوع من ماله كثلث غنمه فهلكت قبل موته بطلت ) لتعلقها بالعين فبطل بفواتها ( وإن اكتسبت غيرها ولو لم يكن له غنم عند الوصية فاستفادها ) أي الغنم ( ثم صحت ) في الصحيح ، لان تعلقها بالنوع كتعلقها بالمال ( ولو قال له شاة من مالي وليس له غنم يعطى قيمة الشاة ، بخلاف ) قوله ( له شاة من غنمي ولا غنم له ) يعني لا شاة له فإنها تبطل ،