تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
حيث يلزمه كله لتقدم الدين على الميراث ( وبأمة فولدت بعد موت الموصي ولدا وكلاهما يخرجان من الثلث فهما للموصى له وإلا ) يخرجا ( أخذ الثلث منها ثم منه ) لان التبع لا يزاحم الأصل وقالا : يأخذ منهما على السواء ، هذا إذا ولدت قبل القسمة ، وقبول الموصى له ، فلو بعدهما فهو للموصى له لأنه نماء ملكه ، وكذا لو بعد القبول وقبل القسمة على ما ذكره القدوري ، ولو قبل موت الموصي فللورثة والكسب كالولد فيما ذكر .

باب العتق في المرض

( يعتبر حال العقد في تصرف منجز ) هو الذي أوجب حكمه في الحال ( فإن كان في الصحة فمن كل ماله وإلا فمن ثلثه ) والمراد التصرف الذي هو إنشاء ويكون فيه معنى التبرع ، حتى أن الاقرار بالدين في المرض ينفذ من كل المال والنكاح فيه ينفذ بقدر مهر المثل من كل المال ( والمضاف إلى موته ) وهو ما أوجب حكمه بعد موته كأنت حر بعد موتي أو هذا لزيد بعد موتي ( من الثلث