حيث يلزمه كله لتقدم الدين على الميراث ( وبأمة فولدت بعد موت الموصي ولدا وكلاهما يخرجان
من الثلث فهما للموصى له وإلا ) يخرجا ( أخذ الثلث منها ثم منه ) لان التبع لا يزاحم الأصل
وقالا : يأخذ منهما على السواء ، هذا إذا ولدت قبل القسمة ، وقبول الموصى له ، فلو بعدهما فهو
للموصى له لأنه نماء ملكه ، وكذا لو بعد القبول وقبل القسمة على ما ذكره القدوري ، ولو قبل
موت الموصي فللورثة والكسب كالولد فيما ذكر .
باب العتق في المرض
( يعتبر حال العقد في تصرف منجز ) هو الذي أوجب حكمه في الحال ( فإن كان في
الصحة فمن كل ماله وإلا فمن ثلثه ) والمراد التصرف الذي هو إنشاء ويكون فيه معنى التبرع ،
حتى أن الاقرار بالدين في المرض ينفذ من كل المال والنكاح فيه ينفذ بقدر مهر المثل من كل المال
( والمضاف إلى موته ) وهو ما أوجب حكمه بعد موته كأنت حر بعد موتي أو هذا لزيد بعد موتي
( من الثلث