لآخر أشركتك أو أدخلتك معه فالثلث بينهما ) لما ذكرنا ( وإن قال لورثته لفلان علي دين فصدقوه
فإن يصدق ) وجوبا ( إلى الثلث ) استحسانا ، بخلاف قوله : ( كل من ادعى علي شيئا فأعطوه ) لأنه
خلاف الشرع ( إلا أو يقول : إن رأى الوصي أن يعطيه فيجوز من الثلث ) ويصير وصية . ولو
قال ما ادعى فلان من مالي فهو صادق : فإن سبق منه دعوى في شئ معلوم فهو له ، وإلا لا .
مجتبى ( فإن أوصى بوصايا مع ذلك ) أي مع قوله لورثته لفلان علي دين فصدقوه ( عزل الثلث
لأصحاب الوصايا والثلثان للورثة ، وقيل : لكل ) من أصحاب الوصايا والورثة ( صدقوه فيما شئتم
وما بقي من الثلث فللوصايا ) والدين وإن كان مقدما على الحقين إلا أنه مجهول ، وطريق تعينه ما
ذكر فيؤخذ الورثة بثلثي ما أقروا به والموصى لهم بثلث ما أقروا به وما بقي فلهم ، ويحلف كل
على العلم لو ادعى الزيادة .
الدر المختار — صفحة 257
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٥٧