تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
لكان أولى . ( والاقرار ببيت معين من دار مشتركة مثلها ) أي مثل الوصية في الحكم المذكور ( وبألف عين ) أي معين بأن كانت وديعة عند الموصي ( من مال آخر فأجاز رب المال الوصية بعد موت الموصي ودفعه ) إليه ( وصح وله المنع بعد الإجارة ) لان إجازته تبرع فله أن يمتنع من التسليم وأما بعد الدفع فلا رجوع له . شرح تكملة ( بخلاف ما إذا أوصى بالزيادة على الثلث أو لقاتله أو لوراثه فأجازتها الورثة ) حيث لا يكون المنع بعد الإجارة ، بل يجبروا على التسليم لما تقرر أن المجاز له بتملكه من قبل الموصي عندنا ، وعند الشافعي من قبل المجيز . ( ولو أقر أحد الابنين بعد القسمة بوصية أبيه ) بالثلث ( صح ) إقراره ( في ثلث نصيبه ) لا نصفه استحسانا لأنه أقر له بثلث شائع في كل التركة وهي معهما فيكون مقرا بثلث ما معه وبثلث ما مع أخيه ، بخلاف ما لو أقر أحدهما بدين على أبيهما