لكان أولى .
( والاقرار ببيت معين من دار مشتركة مثلها ) أي مثل الوصية في الحكم المذكور ( وبألف
عين ) أي معين بأن كانت وديعة عند الموصي ( من مال آخر فأجاز رب المال الوصية بعد موت
الموصي ودفعه ) إليه ( وصح وله المنع بعد الإجارة ) لان إجازته تبرع فله أن يمتنع من التسليم وأما
بعد الدفع فلا رجوع له . شرح تكملة ( بخلاف ما إذا أوصى بالزيادة على الثلث أو لقاتله أو
لوراثه فأجازتها الورثة ) حيث لا يكون المنع بعد الإجارة ، بل يجبروا على التسليم لما تقرر أن
المجاز له بتملكه من قبل الموصي عندنا ، وعند الشافعي من قبل المجيز .
( ولو أقر أحد الابنين بعد القسمة بوصية أبيه ) بالثلث ( صح ) إقراره ( في ثلث نصيبه ) لا
نصفه استحسانا لأنه أقر له بثلث شائع في كل التركة وهي معهما فيكون مقرا بثلث ما معه
وبثلث ما مع أخيه ، بخلاف ما لو أقر أحدهما بدين على أبيهما
الدر المختار — صفحة 260
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٦٠