تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
وكذا لو لم يضفها لماله ولا غنم له ، وقيل : تصح ( وكذا ) الحكم ( في كل نوع من أنواع المال كالبقر والثوب ونحوهما ) زيلعي ( وبثلثه لأمهات أولاده وهن ثلاثة وللفقراء والمساكين لهن ) أي أمهات الأولاد ثلاثة أسهم من خمسة ( ومنهم للفقراء وسهم للمساكين ) وعند محمد : يقسم أسباعا ، لان لفظ الفقراء والمساكين جمع وأقله اثنان . قلنا : أل الجنسية تبطل الجمعية ( بثلثه لزيد وللمساكين لزيد نصفه ) ولهم نصفه ، وعند محمد أثلاثا كما مر . ولو أوصى بثلثه لزيد وللفقراء والمساكين قسم أثلاثا عند الامام أنصافا عند أبي يوسف وأخماسا عند محمد . اختيار ( ولو أوصى للمساكين كان له صرفه إلى مسكين واحد ) وقال محمد : لاثنين على ما مر فلا يجوز صرف ما للمساكين لأقل من اثنين عنده ، والخلاف فيما إذا لم يشر لمساكين ، فلو أشار إلى جماعة وقال : ثلث مالي لهذه المساكين لم يجز صرفه لواحد اتفاقا ، ولو أوصى لفقراء بلخ فأعطى غيرهم جاز عند أبي يوسف ، وعليه الفتوى . خلاصة وشرنبلالية ( وبمائة لرجل وبمائة لآخر فقال لآخر أشركتك معهما له ثلث كل مائة ) لتساوي نصيبهما فأمكنت المساواة فلكل ثلثا المائة ( و ) لو ( بأربعمائة ) مثلا ( له وبمائتين لآخر فقال لآخر أشركتك معهما له نصف ما لكل منهما ) لتفاوت نصيبهما فيساوى كلا منهما ( وبثلث ماله لرجل ثم قال