تصادقا ، فإن أنكر أحدهما شركة الآخر صح إقراره في حصة الأجنبي عند محمد ، وعندهما :
تبطل في الكل لما قلنا . زيلعي .
( ولو ) أوصى ( بثياب متفاوتة ) جيد ووسط وردئ ( لثلاثة ) أنفس لكل منهم بثوب ( فضاع )
منها ( ثوب ولم يدر ) أي هو ( والوارث يقول لكل منهم هلك حقك بطلت ) الوصية لجهالة
المستحق كوصية لاحد هذين الرجلين ( إلا أن يتسامحوا ويسلموا مبقي منها ) فتعود صحيحة
لزوال المانع وهو الجحود فتقسم ( لذي الجيد ثلثاه ) ولذي الردئ ثلثاه ولذي الوسط ثلث كل
واحد منهما لان التسوية بقدر الامكان . ولو أوصى أحد الشريكين ( ببيت معين من دار مشتركة
وقسم ووقع في حظه فهو للموصى له ، وإلا ) يقع في حظه ( فله مثل ذرعه ) صرح صدر الشريعة
وغيره بوجوب القسمة ، فلو قال قسم فإن وقع الخ
الدر المختار — صفحة 259
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٥٩