تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
تصادقا ، فإن أنكر أحدهما شركة الآخر صح إقراره في حصة الأجنبي عند محمد ، وعندهما : تبطل في الكل لما قلنا . زيلعي . ( ولو ) أوصى ( بثياب متفاوتة ) جيد ووسط وردئ ( لثلاثة ) أنفس لكل منهم بثوب ( فضاع ) منها ( ثوب ولم يدر ) أي هو ( والوارث يقول لكل منهم هلك حقك بطلت ) الوصية لجهالة المستحق كوصية لاحد هذين الرجلين ( إلا أن يتسامحوا ويسلموا مبقي منها ) فتعود صحيحة لزوال المانع وهو الجحود فتقسم ( لذي الجيد ثلثاه ) ولذي الردئ ثلثاه ولذي الوسط ثلث كل واحد منهما لان التسوية بقدر الامكان . ولو أوصى أحد الشريكين ( ببيت معين من دار مشتركة وقسم ووقع في حظه فهو للموصى له ، وإلا ) يقع في حظه ( فله مثل ذرعه ) صرح صدر الشريعة وغيره بوجوب القسمة ، فلو قال قسم فإن وقع الخ
الدر المختار — صفحة 259 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي