حقه ) وهو الألف ( وبثلثه لزيد وعمرو وهو ) أي عمرو ( ميت لزيد كله ) أي كل الثلث .
والأصل أن الميت أو المعدوم لا يستحق شيئا فلا يزاحم غيره وصار ( كما لو أوصى لزيد
وجدار هذا إذا خرج المزاحم من الأصل ، أما إذا خرج ) المزاحم ( بعد صحة الايجاب يخرج
بحصته ) ولا يسلم للآخر كل الثلث لثبوت الشركة ( كما لو قال ثلث مالي لفلان وفلان ابن عبد
الله إن مت وهو فقير ، فمات الموصي وفلان ابن عبد الله غني كان لفلان نصف الثلث ) وكذا لو
مات أحدهما قبل الموصي ، وفروعه كثيرة .
( وأصله المعول عليه أنه متى دخل في الوصية ثم خرج لفقد شرط لا يوجب الزيادة في
حق الآخر ، ومتى لم يدخل في الوصية لفقد الأهلية كان الكل للآخر ) ذكره الزيلعي ( وقيل : العبرة
لوقت موت الموصي ) وإليه يشير كلام الدرر تبعا للكافي حيث قال : أو له ولولد بكر فمات ولده
قبل موت الموصي إلى آخره . لكن قول الزيلعي فيما مر : إذا خرج المزاحم بعد صحة الايجاب
الدر المختار — صفحة 254
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٥٤