تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
حقه ) وهو الألف ( وبثلثه لزيد وعمرو وهو ) أي عمرو ( ميت لزيد كله ) أي كل الثلث . والأصل أن الميت أو المعدوم لا يستحق شيئا فلا يزاحم غيره وصار ( كما لو أوصى لزيد وجدار هذا إذا خرج المزاحم من الأصل ، أما إذا خرج ) المزاحم ( بعد صحة الايجاب يخرج بحصته ) ولا يسلم للآخر كل الثلث لثبوت الشركة ( كما لو قال ثلث مالي لفلان وفلان ابن عبد الله إن مت وهو فقير ، فمات الموصي وفلان ابن عبد الله غني كان لفلان نصف الثلث ) وكذا لو مات أحدهما قبل الموصي ، وفروعه كثيرة . ( وأصله المعول عليه أنه متى دخل في الوصية ثم خرج لفقد شرط لا يوجب الزيادة في حق الآخر ، ومتى لم يدخل في الوصية لفقد الأهلية كان الكل للآخر ) ذكره الزيلعي ( وقيل : العبرة لوقت موت الموصي ) وإليه يشير كلام الدرر تبعا للكافي حيث قال : أو له ولولد بكر فمات ولده قبل موت الموصي إلى آخره . لكن قول الزيلعي فيما مر : إذا خرج المزاحم بعد صحة الايجاب