تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
لبعض أكثر فهي على ) عدد ( الرؤوس ) كالشفعة ( وإن بيعت ولم تقبض ) حتى وجد فيها قتيل ( فعلى عاقلة البائع ، وفي البيع بخيار على عاقلة ذي اليد ) خلافا لهما ( ولا تعقل عاقلة حتى يشهد الشهود أنها ) أي الدار التي فيها قتيل ( لذي اليد ) ولو هو القتيل كما سيجئ ، ولا يكفي مجرد اليد حتى لو كان به لم تلد عاقلته ولا نفسه درر . معللا بأنه لا يمكن الايجاب على الورثة للورثة . لكن فيه بحث لما تقرر أن الدية للمقتول حتى يقضي منه ديونه ، وإن لم يبق للورثة شئ ثم الورثة يخلفون فيكون الايجاب على الورثة للميت لا للورثة . كذا قيل .
الدر المختار — صفحة 209 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي