تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
( وإن مباحا لكنه في أيدي المسلمين تجب الدية في بيت المال ) لما ذكرنا أنه إذا كان بحال يسمع منه الصوت يجب عليه الغوث . كذا في الولوالجية . وفيها ( ولو وجد ) قتيل ( في أرض رجل إلى جانب قرية ليس صاحب الأرض منها ) أي من أهل القرية ( فهي عليه ) على رب الأرض ( لا على أهلها ) أي القرية لان العبرة للملك والولاية ا ه‍ . قلت : فهذا صريح في أن القرب إنما يعبر إذا وجد في أرض مباحة لا مملوكة ولا موقوفة ، لان تدبيره لأربابه ، وسيجئ متنا فتنبه ( وإن وجد في دار إنسان فعليه القسامة ) لو عاقلته حضورا دخلوا في القسامة أيضا خلافا لأبي يوسف . ملتقى ( والدية على عاقلته ) إن ثبت أنها لها بالحجة كما سيجئ وكان له عاقلة وإلا فعليه ( وهي ) أي الدية والقسامة ( على أهل الخطة ) الذين حط لهم الامام أول الفتح ، ولو بقي منهم واحد ( دون السكان والمشترين ) وقال أبو يوسف : كلهم مشتركون ( فإن باع كلهم فعلى المشترين ) بالاجماع ( وإن وجد في دار بين قوم