( وإن مباحا لكنه في أيدي المسلمين تجب الدية في بيت المال ) لما ذكرنا أنه إذا كان بحال يسمع منه
الصوت يجب عليه الغوث . كذا في الولوالجية . وفيها ( ولو وجد ) قتيل ( في أرض رجل إلى
جانب قرية ليس صاحب الأرض منها ) أي من أهل القرية ( فهي عليه ) على رب الأرض ( لا على
أهلها ) أي القرية لان العبرة للملك والولاية ا ه .
قلت : فهذا صريح في أن القرب إنما يعبر إذا وجد في أرض مباحة لا مملوكة ولا
موقوفة ، لان تدبيره لأربابه ، وسيجئ متنا فتنبه ( وإن وجد في دار إنسان فعليه القسامة ) لو
عاقلته حضورا دخلوا في القسامة أيضا خلافا لأبي يوسف . ملتقى ( والدية على عاقلته ) إن ثبت
أنها لها بالحجة كما سيجئ وكان له عاقلة وإلا فعليه ( وهي ) أي الدية والقسامة ( على أهل الخطة )
الذين حط لهم الامام أول الفتح ، ولو بقي منهم واحد ( دون السكان والمشترين ) وقال أبو
يوسف : كلهم مشتركون ( فإن باع كلهم فعلى المشترين ) بالاجماع ( وإن وجد في دار بين قوم
الدر المختار — صفحة 208
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٠٨