وجد فيه القتيل فإن كان مملوكا تجب القسامة على الملاك والدية على عاقلتهم ) وكذا لو موقوفا على
أرباب معلومين ، لان العبرة للملك والولاية كما أفاده المصنف مستندا للولوالجية والبزازية .
قلت : وسيجئ التصريح به في المتن تبعا للدرر وغيرها وحينئذ ، فلا عبرة للقرب إلا إذا
وجد في مكان مباح لا ملك لاحد ولا يد ، وإلا فعلى ذي الملك واليد ، والمراد بالولاية واليد
الخصوص ولو لجماعة يحصون ، فلو لعامة المسلمين فلا قسامة ولا دية على أحد . بدائع . لكن
سيجئ وجوبا في بيت المال ، فتأمل ، والمراد باليد أيضا المحقة .
وأما الأراضي التي لها مالك أخذها وال ظلما فينبغي أن يكون القتيل فيها هدرا لأنه ليس
على الغاصب دية . قهستاني عن الكرماني ، فليحرر
الدر المختار — صفحة 207
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٠٧