تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
عملا بيدهم . وقيل : القسامة والدية على مالك الدابة كالدار . وقيل : لا يجب على السائق إلا إذا كان يسوقها مختفيا ، وبه جزم في الجوهرة وإن لم يكن معها أحد فالدية والقسامة على أهل المحلة التي فيها القتيل على الدابة ( وإن مرت دابة عليها قتيل بين قريتين ) أو قبيلتين ( فعلى أقربهما ) لما روي : أنه ( ص ) أمر في قتيل وجد بين قريتين بأن يذرع ، فوجد إلى أحدهما أقرب بشبر فقضى عليها بالقسامة ولو استويا فعليهما ، وقيد الدابة اتفاقي . قهستاني بشرط سماع الصوت منهم هكذا عبارة الزيلعي . وعبارة الدرر وغيرها منه عبارة البرجندي نقلا عن الكافي يسمعون صوته لأنه حينئذ يلحقه الغوث فينسبون إلى التقصير في النصرة ( وإلا ) بأن كان في موضع لا يسمع منه الصوت ( لا ) تلزمهم نصرته فلا ينسبون إلى التقصير فلا يجعلون قاتلين تقديرا ( ويراعى حال المكان الذي
الدر المختار — صفحة 206 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي