عملا بيدهم . وقيل : القسامة والدية على مالك الدابة كالدار . وقيل : لا يجب على السائق إلا إذا
كان يسوقها مختفيا ، وبه جزم في الجوهرة وإن لم يكن معها أحد فالدية والقسامة على أهل المحلة
التي فيها القتيل على الدابة ( وإن مرت دابة عليها قتيل بين قريتين ) أو قبيلتين ( فعلى أقربهما ) لما
روي : أنه ( ص ) أمر في قتيل وجد بين قريتين بأن يذرع ، فوجد إلى أحدهما أقرب
بشبر فقضى عليها بالقسامة ولو استويا فعليهما ، وقيد الدابة اتفاقي . قهستاني بشرط سماع
الصوت منهم هكذا عبارة الزيلعي .
وعبارة الدرر وغيرها منه عبارة البرجندي نقلا عن الكافي يسمعون صوته لأنه حينئذ
يلحقه الغوث فينسبون إلى التقصير في النصرة ( وإلا ) بأن كان في موضع لا يسمع منه الصوت
( لا ) تلزمهم نصرته فلا ينسبون إلى التقصير فلا يجعلون قاتلين تقديرا ( ويراعى حال المكان الذي
الدر المختار — صفحة 206
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٠٦