قلت : وقد يقال : لما كان هو لا يدي لنفسه فغيره بالأولى لقوة الشبهة ، فتأمل ( وإن ) وجد
( في الفلك فالقسامة ) والدية ضرر ( على من فيها من الركاب والملاحين ) اتفاقا لأنه في أيديهم
كالدابة ( وكذا العجلة ) حكمها كفلك ( وفي مسجد محلة وشارعها ) الخاص بأهلها كما أفاده ابن
كمال مستندا للبدائع ، وقد حققه منلا خسرو وأقره المصنف ( على أهلها وسوق مملوك على الملاك )
وعند أبي يوسف : على السكان . ملتقى ( وفي غيره ) أي غير المملوك ( والشارع الأعظم ) هو النافذ
( والسجن والجامع ) وكل مكان يكون التصرف فيه لعامة المسلمين لا لواحد منهم ولا لجماعة
يحصون
الدر المختار — صفحة 210
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢١٠