تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
( لا قسامة ) ولا دية على أحد . ابن كمال ( و ) إنما ( الدية على بيت المال ) لان الغرم بالغنم ، ثم إنما تجب الدية فيما لو ذكر على بيت المال ( إن كان نائيا ) أي بعيدا ( عن المحلات وإلا ) يكن نائيا بل قريبا منها ( فعلى أقرب المحلات إليه ) الدية والقسامة لأنه محفوظ بحفظ أهل المحلة ، فتكون القسامة والدية على أهل المحلة ، وكذا في السوق النائي إذ كان من يسكنها في الليالي ، أو كان لاحد فيها دار مملوكة تكون القسامة والدية عليه لأنها يلزمه صيانة ذلك الموضع ، فيوصف بالتقصير ، فيجب عليه موجب التقصير كما في العناية معزيا للنهاية . قلت : وبه أفتى المرحوم أبو السعود أفندي مفتي الروم ، واعتمده المصنف وإن خلا عنه المتون ، لأنه مصرح به في غالب الفتاوى والشروح ، فليحفظ ( ويهدر لو ) وجد ( في برية أو وسط الفرات ) إذا كان يمر به الماء لا محتبسا كما سيجئ ، إذ لا يد لاحد . وقيل : إذا كان موضع انبعاث مائة في دار الاسلام تجب الدية في بيت المال ، لأنه في أيدي المسلمين ، ابن كمال ( وفي