نهر صغير ) هو ما يستحق به الشفعة ( على أهله ) لاختصاصهم به ( ولو كانت البرية مملوكة ) أو
وقفا ( لاحد ) كما مر وسيجئ ( أو كانت قريبة من القرية ) أو الأخبية أو الفسطاط بحيث يسمع
منه الصوت ( تجب على المالك ) أو ذي اليد ( أو على أهل القرية ) أو أقرب الأخبية . زيلعي ( ولو
محتبسا بالشط ) أو بالجزيرة أو مربوطا أو ملقى على الشط ( فعلى أقرب ) المواضع إليه في من القرى
والأمصار . زاد في الخانية : والأراضي ، وأقره المصنف ( إذا كان يصل صوت أهل الأرض
والقرى إليه وإلا لا ) كما مر ( وإن التقى قوم بالسيوف فأجلوا ) أي تفرقوا ( عن قتيل فعلى أهل
المحلة ) لان حفظها عليهم ( إلا أن يدعي الولي على أولئك أو ) يدعي ( على ) بعض ( معين منهم )
فلم يكن على أهل المحلة شئ ولا على أولئك حتى يبرهن ، لان بمجرد الدعوى لا يثبت الحق ،
وبرئ أهل المحلة لان قوله حجة عليه ( ومستحلف ) على صيغة اسم المفعول .
قال قتله زيد حلف بالله ما قتلت ولا عرفت له قاتلا غير زيد ) ولا يقبل قوله في حق من
يزعم أنه قتله ( وبطل شهادة بعض أهل المحلة بقتل غيرهم ) خلافا لهما ( أو ) بقتل ( واحد منهم )
الدر المختار — صفحة 212
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢١٢