تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
( أو نصف منه ) أي لا قسامة فنصف ميت ( شق طولا أو أقل منه ) أي من نصفه ( ولو معه الرأس ) لما مر ( أو على رقبته ) أي الميت ( حية ملتوية ) لأن الظاهر أنه مات بها . بزازية ( وما تم خلقه ككبير ) أي وجد سقط تام الخلقة به أثر الضرب وجبت القسامة والدية . وفي الظهيرية ما يخالفه ( فإن ادعى الولي على واحد من غيرهم ) كان إبراء منه لأهل المحلة و ( سقطت ) القسامة عنهم ( و ) إن ادعى الولي ( على معين منهم لا ) تسقط ، وقيل : تسقط ( قتيل على دابة معها سائق أو قائد أو راكب فديته على عاقلته ) دون أهل المحلة لأنه في يده فصار كأنه في داره ( ولو اجتمع ) فيها ( سائق وقائد وراكب فالدية عليهم جميعا وإن لم تكن ملكا لهم )