پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 207

پدیدآورندگان:

ص۲۰۷
وجد فيه القتيل فإن كان مملوكا تجب القسامة على الملاك والدية على عاقلتهم ) وكذا لو موقوفا على أرباب معلومين ، لان العبرة للملك والولاية كما أفاده المصنف مستندا للولوالجية والبزازية . قلت : وسيجئ التصريح به في المتن تبعا للدرر وغيرها وحينئذ ، فلا عبرة للقرب إلا إذا وجد في مكان مباح لا ملك لاحد ولا يد ، وإلا فعلى ذي الملك واليد ، والمراد بالولاية واليد الخصوص ولو لجماعة يحصون ، فلو لعامة المسلمين فلا قسامة ولا دية على أحد . بدائع . لكن سيجئ وجوبا في بيت المال ، فتأمل ، والمراد باليد أيضا المحقة . وأما الأراضي التي لها مالك أخذها وال ظلما فينبغي أن يكون القتيل فيها هدرا لأنه ليس على الغاصب دية . قهستاني عن الكرماني ، فليحرر