تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
على الوجه المذكور هنا ) هذا في دعوى القتل العمد ، أما في الخطأ فيقضي بالدية على عاقلتهم ولا يحبسون . ابن كمال معزيا للخانية . ولو أقر على نفسه أو عبده قبل إقراره ، ولو على غيره فصدقه الولي سقط التحليف عن أهل المحلة ( ولا قسامة على صبي ومجنون وامرأة وعبد ، ولا قسامة ولا دية في ميت لا أثر به ) لأنه ليس بقتيل ، لان القتيل عرفا هو فائت الحياة بسبب مباشرة الحي ، وأنه مات حتف أنفه والغرامة تتبع فعل العبد ( أو يسيل دم من فمه أو أنفه أو دبره أو ذكره ) لان الدم يخرج منها عادة بلا فعل أحد ، بخلاف الاذن والعين