على الوجه المذكور هنا ) هذا في دعوى القتل العمد ، أما في الخطأ فيقضي بالدية على عاقلتهم ولا
يحبسون . ابن كمال معزيا للخانية .
ولو أقر على نفسه أو عبده قبل إقراره ، ولو على غيره فصدقه الولي سقط التحليف عن أهل
المحلة ( ولا قسامة على صبي ومجنون وامرأة وعبد ، ولا قسامة ولا دية في ميت لا أثر به ) لأنه
ليس بقتيل ، لان القتيل عرفا هو فائت الحياة بسبب مباشرة الحي ، وأنه مات حتف أنفه والغرامة
تتبع فعل العبد ( أو يسيل دم من فمه أو أنفه أو دبره أو ذكره ) لان الدم يخرج منها عادة بلا فعل
أحد ، بخلاف الاذن والعين
الدر المختار — صفحة 204
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٠٤