ثم يقضي بالدية على المدعى عليه ، وقضى مالك بالقود لو الدعوى بالعمد ( ثم قضى على أهلها
بالدية ) لا مطلقا بل ( إن وقعت الدعوى بقتل عمد وإن ) وقعت الدعوى ( بخطأ فعلى ) أي فيقضي
بالدية على ( عواقلهم ) كما في شرح المجمع معزيا للذخيرة والخانية .
ونقل ابن الكمال عن المبسوط أن في ظاهر الرواية القسامة على أهل المحلة والدية على
عواقلهم : أي في ثلاث سنين ، وكذا قيمة القن تؤخذ في ثلاث سنين . شرنبلالية ( وإن لم يتم
العدد كرر الحلف عليهم ليتم خمسين يمينا ، وإن تم ) العدد ( وأراد الولي تكراره لا ، ومن نكل
منهم حبس حتى يحلف
الدر المختار — صفحة 203
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٠٣