للأكثر حكم الكل ، حتى لو وجد أقل من نصفه ولو مع رأسه لا لئلا يؤدي لتكرار القسامة في
قتيل واحد وهو غير مشروع ( ولم يعلم قاتله ) إذ لو علم كان هو الخصم وسقط القسامة ( وادعى
وليه القتل على أهلها ) أي المحلة كلهم ( أو ) ادعى على ( بعضهم حلف خمسون رجلا منهم يختارهم
الولي بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ) بأن يحلف كل منهم بالله ما قتلت ولا علمت له قاتلا ( لا
يحلف الولي ) وقال الشافعي : إن كان ثمة لوث استحلف الأولياء خمسين يمينا أن أهل المحلة قتلوه
الدر المختار — صفحة 202
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٠٢