جزم به في الملتقى وتجب حكومة عدل في لحيته في الصحيح ، وقيل : كل قيمته .
( قطع يد عبد فحرره سيده فسر فمات منه ) وله ( للعبد ورثة غيره ) غير المولى ( لا ينقص )
لاشتباه من له الحق ( وإلا ) يكن له غير المولى ( اقتص منه ) خلافا لمحمد ( قال ) لعبديه ( أحدهما حر
فشجا فبين المولى العتق في أحدهما ) بعد الشج ( فأرشهما للسيد ) لان البيان كالانشاء ، ولو قتلا
فدية حر وقيمة عبد لو القاتل واحدا معا
الدر المختار — صفحة 194
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٩٤