( ويجب على المولى قيمة واحدة ) ولو الواقع ألفا . زيلعي ( فإن قتل ) عبد ( عمدا ) رجلين ( حرين
لكل ) منهما ( وليان فعفا أحد ولي كل منهما دفع السيد نصفه إلى الحرين ) اللذين لم يعفوا ( أو فداه
بدية ) كاملة ، لأنه بذلك العفو سقط القود وانقلب مالا ، وهو ديتان ، وسقط دية نصيب العافيين
وبقي دية نصيب الساكتين ، أو يدفع نصفه لهما .
( فإن قتل ) العبد أحدهما عمدا والآخر خطأ وعفا أحد ولي العمد فدى بدية لولي الخطأ
ونصفها لاحد ولي العمد الذي لم يعف ( أو دفع إليهما وقسم أثلاثا عولا ) عنده وأرباعا منازعة
عندهما ( فإن قتل عبدهما قريبهما وإن عفا أحدهما بطل كله ) ، وقالا : يدفع الذي عفا نصف نصيبه
للآخر أو يفديه بربع الدية ، وقيل : محمد مع الامام ، ووجهه : أنه انقلب بالعفو مالا والمولى لا
يستوجب على عبده دينا
الدر المختار — صفحة 192
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٩٢