تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
عبد محجور أو صبي أمر صبيا بقتل رجل فقتله فديته على ( عاقلة القاتل ) لان عمد الصبي خطأ ، ( ورجعوا على العبد بعد عتقه ) وقيل : لا ( لا على الصبي الآمر أبدا ) لقصور أهليته ( وإن كان مأمور العبد ) عبدا ( مثله دفع سيد القاتل أو فداه في الخطأ ، ولا رجوع له على الآمر في الحال ، ويرجع بعد العتق بالأقل من الفداء وقيمة العبد ) لأنه مختار في دفع الزيادة لا مضطر ( وكذا ) الحكم في العمد ( إن كان العبد القاتل صغيرا ) لان عمده خطأ ( فإن كبيرا اقتص ) منه . ( عبد حفر بئرا فأعتقه مولاه ثم وقع فيها إنسان أو أكثر فهلك فلا شئ عليه ) لان جناية العبد لا توجب عليه شيئا
الدر المختار — صفحة 191 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي