عبد محجور أو صبي أمر صبيا بقتل رجل فقتله فديته على ( عاقلة القاتل ) لان عمد الصبي
خطأ ،
( ورجعوا على العبد بعد عتقه ) وقيل : لا ( لا على الصبي الآمر أبدا ) لقصور أهليته ( وإن كان
مأمور العبد ) عبدا ( مثله دفع سيد القاتل أو فداه في الخطأ ، ولا رجوع له على الآمر في الحال ،
ويرجع بعد العتق بالأقل من الفداء وقيمة العبد ) لأنه مختار في دفع الزيادة لا مضطر ( وكذا )
الحكم في العمد ( إن كان العبد القاتل صغيرا ) لان عمده خطأ ( فإن كبيرا اقتص ) منه .
( عبد حفر بئرا فأعتقه مولاه ثم وقع فيها إنسان أو أكثر فهلك فلا شئ عليه ) لان جناية
العبد لا توجب عليه شيئا
الدر المختار — صفحة 191
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٩١