فلا تخلفه الورثة فيه . والله أعلم .
فصل في الجناية على العبد
( دية العبد قيمته ، فإن بلغت هي دية الحر و ) بلغت قيمة الأمة دية الحرة ( نقص من كل )
من دية عبد وأمة ( عشرة ) دراهم إظهارا لانحطاط رتبة الرقيق عن الحر ، وتعيين العشرة بأثر ابن
مسعود رضي الله تعالى عنه ، وعنه من الأمة خمسة ، ويكون حينئذ على العاقلة في ثلاث سنين
خلافا لأبي يوسف ( وفي الغصب تجب القيمة بالغة ما بلغت ) بالاجماع ( وما قدر من دية الحر قدر
من قيمته ) وحينئذ ( ففي يده نصف قيمته ) بالغة ما بلغت في الصحيح . درر . وقيل : لا يزاد على
خمسة آلاف إلا خمسة ،
الدر المختار — صفحة 193
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٩٣