تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
فلا تخلفه الورثة فيه . والله أعلم . فصل في الجناية على العبد ( دية العبد قيمته ، فإن بلغت هي دية الحر و ) بلغت قيمة الأمة دية الحرة ( نقص من كل ) من دية عبد وأمة ( عشرة ) دراهم إظهارا لانحطاط رتبة الرقيق عن الحر ، وتعيين العشرة بأثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ، وعنه من الأمة خمسة ، ويكون حينئذ على العاقلة في ثلاث سنين خلافا لأبي يوسف ( وفي الغصب تجب القيمة بالغة ما بلغت ) بالاجماع ( وما قدر من دية الحر قدر من قيمته ) وحينئذ ( ففي يده نصف قيمته ) بالغة ما بلغت في الصحيح . درر . وقيل : لا يزاد على خمسة آلاف إلا خمسة ،