فصل في غصب القن وغيره
( قطع يد عبده فغصبه رجل ) وسرى فمات ( منه ضمن ) الغاصب ( قيمته أقطع ، وإن قطع
يده وهو في يد غاصب فمات منه برئ ) الغاصب لصيرورته متلفا فيصير مستردا .
( غصب عبد محجور مثله فمات في يده ضمن ) لان المحجور مؤاخذ بأفعاله لا بأقواله إلا
بعد عتقه .
( مدبر جنى عند غاصبه ) فرد ( ثم جنى عند سيده ) أخرى ( ضمن السيد قيمته لهما ) نصفين
( ورجع ) المولى ( بنصف قيمته على الغاصب ودفعه : أي دفع المولى نصف قيمته ( إلى ) ولي الجناية
( الأول ) لان حقه لم يجب إلا والمزاحم قائم
الدر المختار — صفحة 197
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٩٧