وقيمتهما سواء ، وإن قتل كلا واحد معا أو على التعاقب ولم يدر الأول فقيمة العبدين . زيلعي .
( فقأ رجل ( عيني عبد ) خير مولاه : إن شاء ( دفع مولاه عبده ) المفقوء للفاقئ ( وأخذ ) منه
( قيمته ) كاملة ( أو أمسكنه ولا يأخذ منه النقصان ، وقالا : له أخذ النقصان . وقال الشافعي ) ضمنه
القيمة وأمسك الجثة العمياء ( ولو جنى مدبر أو أم ولد ضمن السيد الأقل من القيمة ومن الأرش )
لقيام قيمتهما مقامهما ( فإن دفع القيمة بقضاء فجنى المدبر أو أم الولد جناية أخرى يشارك الثاني
الأول ) إذ ليس في جناياته كلها إلا قيمة واحدة ، ولا شئ على المولى لأنه مجبور على الدفع ( ولو )
الدر المختار — صفحة 195
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٩٥