تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
دفع القيمة لولي الأولى ( بغير قضاء اتبع السيد ) بحصته من القيمة ورجع بها على الأول لأنه قبضه بغير حق ، لان المولى لا يجب عليه إلا قيمة واحدة ( أو ) اتبع ( ولي الجناية ) الأولى ، وقالا : لا شئ على المولى ( وإن أعتق ) المولى ( المدبر وقد جنى جنايات لم تلزمه ) أي المولى ( إلا قيمة واحدة علم بالجناية ) قبل العتق ( أولا ) لان حق الولي لم يتعلق بالعبد ، فلم يكن مفوتا بالاعتاق ( وأم الولد كالمدبر ) فيما مر . ( أقر المدبر أو أم الولد بجناية توجب المال لم يجز إقراره ) لأنه إقرار على المولى ( بخلاف ما إذا أقر بالقتل عمدا فإنه يصح إقراره ) على نفسه ( فيقتل به ) ولو جنى المدبر خطأ فمات لم تسقط قيمته عن مولاه ، ولو قتل المدبر مولاه خطى سعى في قيمته ، ولو عمدا قتله الوارث أو استسعاه في قيمته ثم قتله . درر . والله أعلم .