الولادة بعد لحوق الدين ، فلو ولدت ثم لحقها دين لم يتعلق حق الغرماء بالولد ، بخلاف أكسابها
فإن جنت فولدت لم يدفع الولد له ) أي لولي الجناية لتعلقها بذمة المولى لا ذمتها ، بخلاف الدين
( عبد ) لرجل .
( زعم رجل أن سيده حرره فقتل ) العبد المعتق ( وليه ) أي ولي الزاعم عتقه ( خطأ فلا شئ
للحر عليه ) لأنه بزعمه عتقه أقر أنه لا يستحق العبد ، بل الدية ، لكنه لا يصدق على العاقلة إلا
بحجة ( فإن قال معتق ) رقه معروف لرجل ( قتلت أخاك ) يخاطب به مولاه الذي أعتقه ( خطأ قبل
عتقي فقال الأخ ) الذي هو المولى ( لا بل بعده صدق الأول ) لأنه منكر للضمان وإن قال لها
قطعت يدك وأنت أمتي وقالت ) هي لا بل ( فعلت بعد العتق فالقول لها ) لأنه أقر بسبب الضمان
ثم ادعى ما يبرئه فلا يكون القول له ( وكذا القول لها في كل ما أخذه ) المولى ( منها ) من المال لما
ذكرنا استحسانا ( إلا الجماع والغلة ) فالقول له لإسناده لحالة معهودة منافية للضمان .
الدر المختار — صفحة 190
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٩٠