تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
الولادة بعد لحوق الدين ، فلو ولدت ثم لحقها دين لم يتعلق حق الغرماء بالولد ، بخلاف أكسابها فإن جنت فولدت لم يدفع الولد له ) أي لولي الجناية لتعلقها بذمة المولى لا ذمتها ، بخلاف الدين ( عبد ) لرجل . ( زعم رجل أن سيده حرره فقتل ) العبد المعتق ( وليه ) أي ولي الزاعم عتقه ( خطأ فلا شئ للحر عليه ) لأنه بزعمه عتقه أقر أنه لا يستحق العبد ، بل الدية ، لكنه لا يصدق على العاقلة إلا بحجة ( فإن قال معتق ) رقه معروف لرجل ( قتلت أخاك ) يخاطب به مولاه الذي أعتقه ( خطأ قبل عتقي فقال الأخ ) الذي هو المولى ( لا بل بعده صدق الأول ) لأنه منكر للضمان وإن قال لها قطعت يدك وأنت أمتي وقالت ) هي لا بل ( فعلت بعد العتق فالقول لها ) لأنه أقر بسبب الضمان ثم ادعى ما يبرئه فلا يكون القول له ( وكذا القول لها في كل ما أخذه ) المولى ( منها ) من المال لما ذكرنا استحسانا ( إلا الجماع والغلة ) فالقول له لإسناده لحالة معهودة منافية للضمان .