الأرش ، وإن علم بها غرم الأرش ) فقط إجماعا ( كبيعه ) عالما بها ( وكتعليق عتقه بقتل زيد أو رميه
أو شجه ففعل ) العبد ذلك كما يصير فارا بقوله إن مرضت فأنت طالق ثلاثا .
( وإن قطع عبد يد حر عمدا ودفع إليه فأعتقه فمات من السراية فالعبد صلح بها ) أي
بالجناية ، لان عتقه دليل تصحيح الصلح ( وإن لم يعتقه ) وقد سرى ( يرد على سيده فيقتل أو
يعفى ) لبطلان الصلح .
( فإن جنى مأذون له مديون خطأ فأعتقه سيده بلا علم بها غرم لرب الدين الأقل من قيمته
ومن دينه و ) غرم ( لوليها الأقل منها ) أي القيمة ( ومن الأرش ، ولو أتلفه ) أي العبد الجاني ( أجنبي
فقيمة واحدة لمولاه ) لا غير ( فإن ولدت مأذونة مديونة بيعت مع ولدها في الدين ) إن كانت
الدر المختار — صفحة 189
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٨٩