لكن في الشرنبلالية عن ( السراج ) والجوهرة للبزدوي أن الصحيح أنه الفداء ، حتى لو اختاره
ولم يقدر عليه أداه متى وجد ، ولم يبرأ بهلاك العبد ، وعلله الزيلعي وغيره بأنه اختار أصل
حقهم ، فبطل حقهم في العبد عند أبي حنيفة ا ه . ومفاده : أن الأصل عنده الفداء لا الدفع .
وأفاد شارح المجمع في تعليل الامام أن الواجب أحدهما ، وأنه متى اختار أحدهما تعين ، لكنه
قدم أن الدفع هو الأصل وأنه ليس في لفظ الكتاب دلالة عليه ( فإن فداه فجنى بعده فهي
كالأولى ) حكما ( فإن جنى جنايتين دفعه بهما إلى وليهما أو فداه بأرشهما ، وإن وهبه ) أو أعتقه أو
دبره أو استولدها المولى ( أو باعه غير عالم بها ) بالجناية ( ضمن الأقل من قيمته و ) الأقل ( من
الدر المختار — صفحة 188
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٨٨