تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
في النفس لان بعمده يقتص ، وأما فيما دونها فلا يفيد لاستواء خطئه وعمده فيها دونها ، ثم إنما يثبت الخطأ بالبينة أو إقرار مولاه ، أو علم القاضي لا بإقراره أصلا . بدائع . قلت : لكن قوله أو علم القاضي على غير المفتى به ، فإنه لا يعمل بعلم القاضي في زماننا ، شرنبلالية عن الأشباه وتقدم ( دفعه مولاه ) إن شاء ( بها فيملكه وليها أو ) إن شاء ( فداه بأرشها حالا ) لكن الواجب الأصل هو الدفع على الصحيح ولذا سقط الواجب بموته ، بخلاف موت الحر كما ذكره المصنف وغيره .