في النفس لان بعمده يقتص ، وأما فيما دونها فلا يفيد لاستواء خطئه وعمده فيها دونها ، ثم إنما
يثبت الخطأ بالبينة أو إقرار مولاه ، أو علم القاضي لا بإقراره أصلا . بدائع .
قلت : لكن قوله أو علم القاضي على غير المفتى به ، فإنه لا يعمل بعلم القاضي في
زماننا ، شرنبلالية عن الأشباه وتقدم ( دفعه مولاه ) إن شاء ( بها فيملكه وليها أو ) إن شاء ( فداه
بأرشها حالا ) لكن الواجب الأصل هو الدفع على الصحيح ولذا سقط الواجب بموته ، بخلاف
موت الحر كما ذكره المصنف وغيره .
الدر المختار — صفحة 187
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٨٧