لأنه كالملك الخاص بهم ، ثم الأصل فيما جهل حاله أن يجعل حديثا لو في طريق العامة ، وقديما
لو في طريق الخاصة . برجندي فإن مات أحد من الناس ( بسقوطها عليه فديته على عاقلته ) أي
عاقلة المخرج لتسببه ( كما ) تدي العاقلة .
( لو حفر بئرا في طريق أو وضع حجرا ) أو ترابا أو طينا . ملتقى ( فتلف به إنسان ) لأنه
سبب ( فإن تلف به ) أي بواحد من المذكورات ( بهيمة ضمن ) في ماله ( إن لم يأذن به الامام ، فإن
أذن ) الامام ( في ذلك أو مات واقع في بئر طريق جوعا أو عطشا أو غما لا ) ضمان ، وبه يفتى .
خلاصة . خلافا لمحمد ( ولو سقط الميزاب فأصاب ما كان في الداخل رجلا فقتله فلا ضمان )
أصلا لكونه في ملكه فلم يكن تعديا ( وإن أصاب الخارج ) أو وسطه . بزازية ( فالضمان على
الدر المختار — صفحة 166
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٦٦