( وإن بنى للمسلمين كمسجد ونحوه ) أو بنى بإذن الإمام ( لا ) ينقض ( وإن كان يضر بالعامة لا
يجوز إحداثه ) لقوله عليه الصلاة والسلام : لا ضرر ولا ضرار في الاسلام ( والقعود في الطريق
لبيع وشراء ) يجوز إن لم يضر بأحد ، وإلا لا ( على هذا التفصيل ) السابق ، وهذا في النافذ ( وفي
غير النافذ لا يجوز أن يتصرف بإحداث مطلقا ) أضر بهم أو لا ( إلا بإذنهم )
الدر المختار — صفحة 165
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٦٥