تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
( وإن بنى للمسلمين كمسجد ونحوه ) أو بنى بإذن الإمام ( لا ) ينقض ( وإن كان يضر بالعامة لا يجوز إحداثه ) لقوله عليه الصلاة والسلام : لا ضرر ولا ضرار في الاسلام ( والقعود في الطريق لبيع وشراء ) يجوز إن لم يضر بأحد ، وإلا لا ( على هذا التفصيل ) السابق ، وهذا في النافذ ( وفي غير النافذ لا يجوز أن يتصرف بإحداث مطلقا ) أضر بهم أو لا ( إلا بإذنهم )