واضعه ) لتعديه ولو مستأجرا أو مستعيرا وغاصبا ولا يبطل الضمان بالبيع لبقاء فعله وهو الموجب
للضمان ، بخلاف الحائط المائل كما بسطه الزيلعي ( ولو أصابه الطرفان ) من الميزاب ( وعلم ذلك
وجب ) على واضعه ( النصف وهدر لنصف ، ولو لم يعلم أي طرف ) منهما ( أصابه ضمن النصف
استحسانا ) زيلعي ( ومن نحى حجرا وضعه آخر فعطب به رجل ضمن ) لان فعل الأول نسخ
بفعل الثاني ( كمن حمل على رأسه ) أو ظهره ( شيئا في الطريق فسقط منه على آخر أو دخل بحصير
أو قنديل أو حصاة في مسجد غيره ) أي جعل فيه حصى أو بواري ، ابن كمال ( أو جلس فيه لا
للصلاة ) ولو لقرآن أو تعليم ( فعطب به أحد ) كأعمى ضمن خلافا لهما ( لا ) يضمن ( من سقط
الدر المختار — صفحة 167
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٦٧