( لا ) غرة لعدم التعدي ، ولو أمرت امرأة ففعلت لا تضمن المأمورة ، وأما أم الولد إذا فعلته
بنفسها حتى أسقطته فلا شئ عليها لاستحالة الدين على مملوكه ما لم تستحق ، فحينئذ تجب
للمولى الغرة لأنه مغرور .
وفي الواقعات : شربت داء لتسقطه عمدا : فإن ألقته حيا فمات فعليها الدية والكفارة ،
وإن ميتا فالغرة ، ولا ترث في الحالين ( ويجب في جنين البهيمة ما نقصت الام ) إن نقصت ( وإن
لم ينقص ) الام ( لا يجب ) فيه ( شئ ) سراجية .
فرع : في البزازية : ضرب بطن امرأته بالسيف فقطع البطن ووقع أحد الولدين حيا مجروحا
بالسيف والآخر ميتا وبه جراحة السيف وماتت أيضا يقتص لأجل الزوجة لأنه عمد ، وعلى
عاقلته دية الولد الحي إذا مات ، وتجب غرة الولد الميت ، لأنه لما ضرب ولم يعلم بالولدين في
بطنها كان الضرب خطأ .
الدر المختار — صفحة 163
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٦٣