تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
( لا ) غرة لعدم التعدي ، ولو أمرت امرأة ففعلت لا تضمن المأمورة ، وأما أم الولد إذا فعلته بنفسها حتى أسقطته فلا شئ عليها لاستحالة الدين على مملوكه ما لم تستحق ، فحينئذ تجب للمولى الغرة لأنه مغرور . وفي الواقعات : شربت داء لتسقطه عمدا : فإن ألقته حيا فمات فعليها الدية والكفارة ، وإن ميتا فالغرة ، ولا ترث في الحالين ( ويجب في جنين البهيمة ما نقصت الام ) إن نقصت ( وإن لم ينقص ) الام ( لا يجب ) فيه ( شئ ) سراجية . فرع : في البزازية : ضرب بطن امرأته بالسيف فقطع البطن ووقع أحد الولدين حيا مجروحا بالسيف والآخر ميتا وبه جراحة السيف وماتت أيضا يقتص لأجل الزوجة لأنه عمد ، وعلى عاقلته دية الولد الحي إذا مات ، وتجب غرة الولد الميت ، لأنه لما ضرب ولم يعلم بالولدين في بطنها كان الضرب خطأ .
الدر المختار — صفحة 163 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي