منه رداء لبسه ) عليه ( أو أدخل هذه ) الأشياء المذكورات ( في مسجد حيه ) أي محلته ، لان تدبير المسجد لأهله
دون غيرهم ففعل الغير مباح فيتقيد بالسلامة ( أو جلس فيه للصلاة ) .
والحاصل : أن الجالس للصلاة في مسجد حيه أو غيره لا يضمن ، ولعير الصلاة يضمن
مطلقا خلافا لهما ، واستظهر في الشرنبلالية معزيا للزيلعي وغيره قولهما ، وقد حققته في شرح
الملتقى .
وفيه : لو استأجره ليبني أو ليحفر له في فناء حانوته أو داره فتلف به الأجير وإن بعده
الدر المختار — صفحة 168
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٦٨