وهو مفهوم من كلامهم لتصريحهم بوجوب الدية حينئذ فتجب الكفارة فيه كما لا يخفى ، فليحفظ
( وما استبان بعض خلقه ( كظفر وشعر ( كتام فيما ذكر ) من الاحكام وعدة ونفاس كما مر في بابه
( وضمن الغرة عاقلة امرأة ) حرة في سنة واحدة ، وإن لم تكن لها عاقلة ففي مالها في سنة أيضا .
صدر الشريعة . ولا تأثم ما لم يستبن بعض خلقه ، ومر في الحظر نظما .
( أسقطته ميتا ) عمدا ( بدواء أو فعل ) كضربها بطنها ( بلا إذن زوجها ، فإن أذن ) أو لم يتعمد
الدر المختار — صفحة 162
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٦٢