تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
( فإن ألقته حيا فمات فدية كاملة ، وإن ألقته ميتا فماتت الام فدية ) في الام ( وغرة ) في الجنين لما تقرر أن الفعل يتعدد بتعدد أثره ، وصرح في الذخيرة بتعدد الغرة لو ميتين فأكثر ا ه‍ . قلت : وظاهره تعدد الدية ولم أره ، فليراجع ( وإن ماتت فألقته ميتا فدية فقط ) وقال الشافعي : غرة ودية ( وإن ألقته حيا يجب عليه ديتان كما إذا ألقته حيا وماتا ، وما يجب فيه ) من غرة أو دية ( يورث عنه وترث ) منه ( أمخ ولا يرث ضاربه ) منها ( فلو ضرب بطن امرأته فألقت ابنه ميتا فعلى عاقلة الأب ، غرة ، ولا يرث منها ) لأنه قاتل ( وفي جنين الأمة ) الرقيق الذكر ( نصف عشر قيمته لو حيا ، وعشر قيمته لو أنثى ) لما تقرر أن دية الرقيق قيمته ، ولا يلزم زيادة الأنثى لزيادة قيمة الذكر غالبا ، وفيه إشارة إلى أنه إذا لم يمكن الوقوف على كونه ذكرا أو أنثى فلا شئ عليه ،