( فإن ألقته حيا فمات فدية كاملة ، وإن ألقته ميتا فماتت الام فدية ) في الام ( وغرة ) في الجنين لما
تقرر أن الفعل يتعدد بتعدد أثره ، وصرح في الذخيرة بتعدد الغرة لو ميتين فأكثر ا ه .
قلت : وظاهره تعدد الدية ولم أره ، فليراجع ( وإن ماتت فألقته ميتا فدية فقط ) وقال
الشافعي : غرة ودية ( وإن ألقته حيا يجب عليه ديتان كما إذا ألقته حيا وماتا ، وما
يجب فيه ) من غرة أو دية ( يورث عنه وترث ) منه ( أمخ ولا يرث ضاربه ) منها ( فلو ضرب بطن
امرأته فألقت ابنه ميتا فعلى عاقلة الأب ، غرة ، ولا يرث منها ) لأنه قاتل ( وفي جنين الأمة ) الرقيق
الذكر ( نصف عشر قيمته لو حيا ، وعشر قيمته لو أنثى ) لما تقرر أن دية الرقيق قيمته ، ولا يلزم
زيادة الأنثى لزيادة قيمة الذكر غالبا ، وفيه إشارة إلى أنه إذا لم يمكن الوقوف على كونه ذكرا أو
أنثى فلا شئ عليه ،
الدر المختار — صفحة 160
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٦٠