كما إذا ألقى بلا رأس ، لأنه إنما تجب القيمة إذا نفخ فيه الروح ولا تنفخ من غير رأس . ذخيرة
( في مال الضارب ) للأمة ( مالا ) ولو ألقته حيا وقد نقصتها الولادة فعليه قيمة الجنين لا نقصانها
لو بقيمته وفاء به ، وإلا فعليه إتمام ذلك . مجتبى .
وقال أبو يوسف : فيه نقصانها كالبهيمة . وقال الشافعي : فيه عشر قيمة الام . صدر
الشريعة . ولا يخفى للمولى ( فإن حرره ) أي الجنين ( سيده بعد ضربه ) ضرب بطن الأمة
( فألقته ) حيا ( فمات ففيه قيمته حيا ) للمولى لا ديته وإن مات بعد العتق لان المعتبر حالة
الضرب ، وعند الثلاثة : تجب دية ، وهو رواية عنا .
( ولا كفارة في الجنين ) عندنا وجوبا بل ندبا . زيلعي ( إن وقع ميتا ، وإن خرج حيا ثم مات
ففيه الكفارة ) كذا صرح به في الحاوي القدسي ،
الدر المختار — صفحة 161
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٦١