خرج الأمة والبهيمة ، وسيجئ حكمهما .
قلت : بل الشرط حرية الجنين دون أمه ، كأمة علقت من سيدها أو من المغرور ، ففيه الغرة
على العاقلة . درر عن الزيلعي . فالعجب من المصنف كيف لم يذكره ( ولو ) كانت ( المرأة كتابية أو
مجوسية ) أو زوجته ( فألقت جنينا ميتا ) حرا ( وجب ) على العاقلة ( غرة ) غرة الشهر أوله وهذه
أول مقادير الدية ( نصف عشر الدية ) أي دية الرجل لو كان الجنين ذكرا ، وعشر دية المرأة لو
أنثى ، وكل منهما خمسمائة درهم ( في سنة ) وقال الشافعي : في ثلاث سنين كالدية . وقال مالك :
في ما له ولنا فعله عليه الصلاة والسلام
الدر المختار — صفحة 159
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٥٩