تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
خرج الأمة والبهيمة ، وسيجئ حكمهما . قلت : بل الشرط حرية الجنين دون أمه ، كأمة علقت من سيدها أو من المغرور ، ففيه الغرة على العاقلة . درر عن الزيلعي . فالعجب من المصنف كيف لم يذكره ( ولو ) كانت ( المرأة كتابية أو مجوسية ) أو زوجته ( فألقت جنينا ميتا ) حرا ( وجب ) على العاقلة ( غرة ) غرة الشهر أوله وهذه أول مقادير الدية ( نصف عشر الدية ) أي دية الرجل لو كان الجنين ذكرا ، وعشر دية المرأة لو أنثى ، وكل منهما خمسمائة درهم ( في سنة ) وقال الشافعي : في ثلاث سنين كالدية . وقال مالك : في ما له ولنا فعله عليه الصلاة والسلام