پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 161

پدیدآورندگان:

ص۱۶۱
كما إذا ألقى بلا رأس ، لأنه إنما تجب القيمة إذا نفخ فيه الروح ولا تنفخ من غير رأس . ذخيرة ( في مال الضارب ) للأمة ( مالا ) ولو ألقته حيا وقد نقصتها الولادة فعليه قيمة الجنين لا نقصانها لو بقيمته وفاء به ، وإلا فعليه إتمام ذلك . مجتبى . وقال أبو يوسف : فيه نقصانها كالبهيمة . وقال الشافعي : فيه عشر قيمة الام . صدر الشريعة . ولا يخفى للمولى ( فإن حرره ) أي الجنين ( سيده بعد ضربه ) ضرب بطن الأمة ( فألقته ) حيا ( فمات ففيه قيمته حيا ) للمولى لا ديته وإن مات بعد العتق لان المعتبر حالة الضرب ، وعند الثلاثة : تجب دية ، وهو رواية عنا . ( ولا كفارة في الجنين ) عندنا وجوبا بل ندبا . زيلعي ( إن وقع ميتا ، وإن خرج حيا ثم مات ففيه الكفارة ) كذا صرح به في الحاوي القدسي ،