تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
( وعلى عاقلته الدية ) إن بلغ نصف العشر فأكثر ولم يكن من العجم وإلا ففي ماله . درر ( ولا كفارة ولا حرمان إرث ) خلافا للشافعي ، ولو جن بعد القتل قتل ، وقيل : لا . وتمامه فيما علقته على الملتقى ( صبي ضرب سن صبي فانتزعها ينتظر بلوغ المضروب ) إن بلغ ولم ينبت فعلى عاقلته الدية ، ولو من العجم ففي ماله ، درر . وسنحققه في المعاقل . مهمة : حكومة العدل لا تتحملها العاقلة مطلقا على الصحيح كما في تنوير البصائر معزيا للتاترخانية ، والله أعلم . فصل في الجنين ( ضرب بطن امرأة حرة ) حامل