( وعلى عاقلته الدية ) إن بلغ نصف العشر فأكثر ولم يكن من العجم وإلا ففي ماله . درر ( ولا
كفارة ولا حرمان إرث ) خلافا للشافعي ، ولو جن بعد القتل قتل ، وقيل : لا . وتمامه فيما علقته
على الملتقى
( صبي ضرب سن صبي فانتزعها ينتظر بلوغ المضروب ) إن بلغ ولم ينبت فعلى عاقلته
الدية ، ولو من العجم ففي ماله ، درر . وسنحققه في المعاقل .
مهمة : حكومة العدل لا تتحملها العاقلة مطلقا على الصحيح كما في تنوير البصائر معزيا
للتاترخانية ، والله أعلم .
فصل في الجنين
( ضرب بطن امرأة حرة ) حامل
الدر المختار — صفحة 158
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٥٨