ضمن العاقلة الولي ) لقبضه الدية بلا حق ( أو الشهود ورجعوا ) أي الشهود ( عليه ) على الولي
لتملكهم المضمون الذي يد الولي ( و ) الشهادة على القتل ( العمد ) في هذا الحكم ( كالخطأ ) فإذا
جاء حيا يخير الورثة بين تضمين الولي الدية أو الشهود ( إلا في الرجوع ) فلا رجوع للشهود على
الولي لأنهم أوجبوا له القود ، وهو ليس بمال ، وقالا : يرجعون كالخطأ ( ولو شهدا على إقراره )
أي إقرار القاتل بالخطأ أو العمد ثم جاء حيا ( أو شهدا على شهادة غيرهما في الخطأ ) وقضى بالدية
على العاقلة ثم جاء حيا ( لم يضمنا ) إذ لم يظهر كذبهما في شهادتهما ( وضمن الولي الدية ) في
الصورتين ( للعاقلة ) إذ ظهر أنه أخذها منهم بغير حق . ( والمعتبر حالة الرمي ) في حق الحل
والضمان ( لا الوصول ) وحينئذ ( فتجب الدية ) في ماله ، وسقط القود للشبهة ( بردة المرمى إليه
قبل الوصول ) وقالا : لا شئ عليه ( لا ) تجب دية المرمى إليه ( بإسلامه ) بالاجماع ( و ) تجب ( القيمة
الدر المختار — صفحة 141
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٤١