عبدهما عمدا أو خطأ و ) الحال أن السيدين ( أحدهما غائب ) فهو على التفصيل السابق ( ولو أخبر
وليا قود بعفو أخيهما ) الثالث ( فهو ) أي إخبارهما ( عفو للقصاص منهما ) عملا بزعمهما وهي
رباعية ، فالأول ( إن صدقهما ) أي المخبرين ( القاتل والأخ ) الشريك ( فلا شئ له ) أي للشريك
عملا بتصديقه ( ولهما ثلثا الدية و ) الثالث ( إن صدقهما القاتل وحده فلكل منهما ثلثها ، و ) الرابع ( إن صدقهما الأخ فقط فله
ثلثها ) لان إقراره ارتد بتكذيب القاتل إياه فوجب له ثلث الدية ( و ) لكنه ( يصرف ذلك إلى
المخبرين ) استحسانا وهو الأصح . زيلعي . لأنه صار مقرا لهما بما أقر له به القاتل ( وإن شهد أنه
الدر المختار — صفحة 138
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٣٨