( ولو كمل أحد الفريقين دون الآخر قبل الكامل منهما ) لعدم المعارض ( ولو شهدا ) بقتله ( وقالا :
جهلنا آلته تجب الدية في ماله ) في ثلاث سنين . شرنبلالية . استحسانا حملا على الأدنى وهو الدية
وكانت في ماله ، لان الأصل في الفعل العمد ( وإن أقر كل واحد منهما ) أي من الرجلين ( أنه
قتله وقال الولي قتلتماه جميعا له قتلهما ) عملا بإقرارهما ( ولو كان مكان الاقرار ) والمسألة بحالها
( شهادة لغت ) الشهادتان ، لان التكذيب تفسيق وفسق الشاهد يبطل شهادته ، أما فسق المقر لا
يبطل الاقرار ( ولو قال ) الولي ( في ) صورة ( الاقرار ) السابقة صدقتما ( ليس له أن يقتل واحدا
منهما ) لان تصديقه بانفراد كل بقتله وحده إقرار بأن الآخر لم يقتله ، بخلاف قوله قتلتماه ، لأنه
دعوى القتل بلا تصديق فيقتلهما بإقرارهما ، زيلعي ( ولو أقر ) رجل بأنه قتله وقامت البينة على
آخر أنه قتله وقال الولي قتله كلاهما كان له للولي ( قتل المقر دون المشهود عليه ) لان فيه تكذيبا
لبعض موجبه كما مر ، ولو قال الولي لاحد المقرين صدقت أنت قتلته كان له قتله
لتصادقهما على وجوب القتل عليه وحده ( كما لو قال ذلك لاحد المشهود عليهما ) كان له قتله
لعدم تكذيبه شهوده عليه وإنما كذب الآخرين ، وكذا حكم الخطأ في كل ما ذكر . ذكره الزيلعي .
( شهدا على رجل بقتله خطأ وحكم بالدية ) على العاقلة ( فجاء المشهود بقتله حيا
الدر المختار — صفحة 140
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٤٠