بعتقه بعد الرمي قبل الإصابة ( و ) يجب ( الجزاء على محرم رمى صيدا فحل ) فوصل لا على حلال
رماه فأحرم فوصل ولا يضمن من رمى مقضيا عليه برجم فرجع شاهده فوصل وحل صيد رماه
مسلم فتمجس فوصل .
لا يحل ( مرماه مجوسي فأسلم فوصل ) لما عرفت أن المعتبر حالة الرمي .
( لغز ) : أي جان مات مجنيه فعليه نصف الدية ولو عاش فالدية ؟ فقتل ختان قطع الحشفة
بإذن أبيه .
أي إنسان بقطع أذنه يجب نصف الدية ، وبقطع رأسه نصف عشرها ؟ فكل جنين خرج
رأسه فقطعه ففيه الغرة .
أي شئ يجب بإتلافه دية وثلاثة أخماسها ؟ فقل دية لأسنانه . أشباه ، والله تعالى أعلم
بالصواب .
الدر المختار — صفحة 142
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٤٢