تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
بعتقه بعد الرمي قبل الإصابة ( و ) يجب ( الجزاء على محرم رمى صيدا فحل ) فوصل لا على حلال رماه فأحرم فوصل ولا يضمن من رمى مقضيا عليه برجم فرجع شاهده فوصل وحل صيد رماه مسلم فتمجس فوصل . لا يحل ( مرماه مجوسي فأسلم فوصل ) لما عرفت أن المعتبر حالة الرمي . ( لغز ) : أي جان مات مجنيه فعليه نصف الدية ولو عاش فالدية ؟ فقتل ختان قطع الحشفة بإذن أبيه . أي إنسان بقطع أذنه يجب نصف الدية ، وبقطع رأسه نصف عشرها ؟ فكل جنين خرج رأسه فقطعه ففيه الغرة . أي شئ يجب بإتلافه دية وثلاثة أخماسها ؟ فقل دية لأسنانه . أشباه ، والله تعالى أعلم بالصواب .
الدر المختار — صفحة 142 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي