وقالا : منها ومن البقر مائتا بقرة ، ومن الغنم ألفا شاة ومن الحلل مائتا حلة كل حلة ثوبان إزار
ورداء هو المختار ( وكفارتهما ) أي الخطأ وشبه العمد ( عتق قن مؤمن ، فإن عجز عنه صام شهرين
ولاء ولا إطعام فيهما ) إذ لم يرد به النص والمقادير توقيفية ( وصح ) إعتاق ( رضيع أحد أبويه
مسلم ) لأنه مسلم تبعا ( لا الجنين ودية المرأة على النصف من دية الرجل في دية النفس وما دونها )
روي ذلك عن علي رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا ( والذمي والمستأمن والمسلم ) في الدية ( سواء )
خلافا للشافعي .
وصحح في الجوهرة : أنه لا دية في المستأمن
الدر المختار — صفحة 144
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٤٤